السيد محمد الروحاني
172
المسائل المنتخبة
صلاة الاستيجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر ، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء ، أو بإخباره ولده الأكبر ، أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع . ( مسألة ) 435 : لا تعتبر العدالة في الأجير حال الاخبار ، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح إذا أخبر بالتأدية ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والايمان وأن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ولا يجوز استيجار ذي العذر كالعاجز عن القيام ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس . والعبرة في الجهر والاخفات بحال القاضي ، فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا وإن كان القضاء عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والاخفات وإن كان القضاء عن الرجل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت . ( مسألة ) 436 : يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة ، وإلا لزمه العمل بالشرط . صلاة الآيات تجب صلاة الآيات عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا بالزلزلة على الأحوط ، وإن لم يحصل الخوف بشئ من ذلك ، وتجب بكل